الصيمري
178
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
أحدها : مثل ما قلناه ، وهو أضعفها عندهم . والثانية : إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها وبكم يأخذه على قولين : أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه ، أو بحصته من الثمن أو يدع ، وهو أصح القولين عندهم . وثالثها : ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان وتغير السقف وميل الحائط ، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده ، فإن كان النقصان بانتقاض البناء والإله لم يدخل النقض في الشفعة ، وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين ، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول ، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا ، وهو ما نص عليه في القديم . ورابعها : إذا انهدم البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة وان كانت منفصلة عن العرصة ، لأنه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع ، والاستحقاق وجب له حين البيع ، وان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن . وخامسها : ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن ، سواء كان الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة ، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن . والمعتمد أنه إذا انهدم المبيع ، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة ، أو بغير فعله مطلقا ، يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن ، أو الترك والأبعاض للشفيع وان كانت منقولة ، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري ، وهذا هو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس وبنا فيه ، وطالب الشفيع بالشفعة ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء ، كان له إجباره على قلع الغراس